التصنيفات
- No categories
الأرشيف
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- June 2022
- May 2022
- November 2021
- September 2021
- May 2021
- April 2021
- March 2021
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- June 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- August 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2017
| أخبار
وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قرار رقم 838 لسنة 2022م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة .
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 838 لسنة 2022م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة حيث نص القرار في مادته الأولى يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها ، ويقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها .
وأشار القرار في المادة الثانية اسثتناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الإستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه .
كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعي وحدة الغرض والتخصص طبقاً لأحكام المادة ( 14 ) من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار .
كما نص القرار في مادته الرابعة لايجوز لشركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشؤ مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش .
Leave a Reply